علي أصغر مرواريد
515
الينابيع الفقهية
فروع : أ : لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها ولا يجوز التفاضل عند العقد . ب : لا يثبت العرية في غير النخل إن منعنا بيع ثمرة الشجر بالمماثل . ج : يجوز بيع العرية وإن زادت على خمسة أوسق . د : إنما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان أو مستأجرهما أو مشتري ثمرة البستان على إشكال . ه : لو قال : بعتك هذه الصبرة من الغلة أو الثمرة بهذه الصبرة سواء بسواء ، فإن عرفا المقدار صح وإلا بطل ، وإن تساويا عند الاعتبار سواء اتحد الجنسان أو اختلفا . و : يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشئ معلوم منها لا على سبيل البيع وأن يبيع الثمرة مشتريها بزيادة ونقصان قبل القبض وبعده ، ولو اشترى لقطة من الخضروات فامتزجت بالمتجددة من غير تميز ، فالأقرب مع مماكحة البائع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والشركة ولا خيار لو وهبه البائع على إشكال . ز : يشترط في الثمن الذي يشترى العرية به العلم بالكيل أو الوزن ولا يكفي المشاهدة . ح : لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور كالجزر والثوم إلا بعد قلعه ومشاهدته ، ولو اشترى الزرع قصيلا مع أصوله فقطعه فنبت فهو له أما لو لم يشرط الأصل فهو للبائع ، ولو سقط من الحب المحصود فنبت في القابل فهو لصاحب البذر لا الأرض . الفصل الثالث : في الصرف : وهو بيع الأثمان بمثلها ، وشرطه التقابض في المجلس وإن كانا موصوفين غير